أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجها، اتهمته بالزواج بمسكن الحضانة، وطردها ورفضه رد حقوقها وأطفالها، لتؤكد: "زوجي باع عشرتنا بعد زواج دام 15 عاما، وتركني بدون نفقات، وشهر بسمعتي، وداوم علي الإساءة إلى ورفض تحمل مسئولية أطفاله".
وتابعت الزوجة بدعواها: "منذ عام و3 شهور وأنا أبحث عن حقوقي الشرعية بعد أن تزوج زوجي، ورفض رد حقوقي، وتعدي علي بالضرب، وطالبني بالعيش مع ضرتي بمسكن الحضانة الصادر لي قرار بالتمكين منه، وذلك بعد أن تزوج علي دون علمي وسرق سنوات عمري وباع وتسبب لي بإصابات خطيرة".
وأكدت الزوجة بدعواها: "رفض منحي نفقة تجاوزت 90 ألف جنيه رغم صدور قرار لي، واتهمته في دعوي الحبس بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي وفقاً للشهود والمستندات، بخلاف تعديه عليها بالضرب المبرح، فلم أكن أدري أنه يخطط للزواج ولكنه خدعني ودمر حياتي، ورفض الإنفاق على ورد حقوقي، ورفض وساطة أبنائه لحل الخلافات وتركني معلقة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".