أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي تبديد منقولات، ودعوي تعويض بعد إتلافه منقولاتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة والجنح والتعويضات بالجيزة، لتؤكد: "طردني زوجي من منزلي برفقة طفلتي الصغري، واحتجز باقي أطفالي، وحرمني من التواصل معهم، ورفض رد حقوقي أو تطليقي، وتركني معلقة".
وتابعت الزوجة بدعواها: "زوجي عاقبني بحرماني من أطفالي بسبب رفضي العيش برفقة زوجته الجديدة بنفس العقار، وقام بإتلاف منقولاتي، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد زواج دام 17 عاما، وعندما طالبته برد منقولاتي ومصوغاتي رفض، رغم أنه ميسور الحال".
وأكدت الزوجة: "طالبته بإنصافي ورد أولادي فثار وانهال علي بالضرب وشهر بي ورفض الكف عن إساءته لى، وسبي على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدمت ما يفيد يسار حالته المادية وفقاً لتحريات الدخل والمستندات وشهادة الشهود بـ" مئات الآلاف" سنوياً يدخرها بحسابه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.