لاحقت زوجة زوجها بدعوى قضائية للحصول على مسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعت طرده لها، ورفضه توفير مسكن بديل لأبنائه، وادعت أن قيمة المسكن تتجاوز 11 مليون جنيه، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك رفض الإنفاق علي بعد نشوب الخلافات بيننا".
وتابعت: "عشت برفقته 12 عام، تحملت غيابه الدائم وسفره خارج مصر، إلا أنه عندما عاد وأستقر في مصر تزوج ونسي أولاده، ولاحقني بالتهديدات، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتحايل بالشهود الزور لحرماني من حقوقي الشرعية، وأخذ يماطل في رد منقولاتي ومصوغاتي، وألحق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، بخلاف ملاحقته لي بدعوى نشوز".
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.