أقامت سيدة دعوى قضائية ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بنفقة المتعة المقدرة بـ 580 ألف جنيه، ادعت فيها تطليقه لها غيابياً، ورفضه رد حقوقها بعد زواج دام بينهما طوال 6 سنوات، وقيامه بتهديدها والتشهير بسمعتها لابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية، لتؤكد: "عشت في عذاب منذ أن علمت بتطليقي الذي أخفاه علي زوجي طوال شهور ولم يخبرني به".
وتابعت الأم لثلاثة أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ذهب وتزوج ولم يخبرني، وطردني من منزل الزوجية، واستولى على الشقة ومنقولاتي ومصوغاتي، وشهر بسمعتي علي مواقع التواصل الاجتماعي، وعلمت بعد أن طردني زوجي من منزلي بتطليقه لي غيابياً، بخلاف نشره إشاعات ضدي".
وذكرت بدعواها في محكمة الأسرة: "رفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واتهمني بالخروج عن طاعته، والإساءة له وقدم شهود زور لإثبات الضرر المادي والمعنوي المصاب به من الحياة برفقتي، وبعد لجوئي للمحكمة للحصول على حقوقي ومنقولاتي ومصوغاتي انهال على ضربا، لأعيش خلال الفترة الماضية في جحيم بسبب تهديده لي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.