أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس، ضد زوجها، واتهمته بهجرها بعد أسبوعين زواج، وتبديده منقولاتها ومصوغاتها، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي وسبني بأبشع الألفاظ وأنهال علي بالضرب المبرح، وواصل تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد أسبوعين زواج".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي قال بأنه غير قادر على تحمل المسؤولية، وطالبني بسداد مبلغ شهري له حال استمرار زواجه بي، ولاحقني بالسب بأبشع الألفاظ وأنهال علي بالضرب بعد رفضي الخضوع لتهديداته، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وعندما طالبته بالانفصال عني رفض وتركني معلقة".
وأكدت:" زوجي تركني دون أي نفقات، وفسخ عقد الشقة التي كنا نقيم فيها، لأصبح في الشارع، وملاحقه بالتهديدات علي يديه، بخلاف عنفه وتشهيره بسمعتي، وبيعه لمصوغاتي، بسبب عدم قدرته على تحمل المسئولية وطمعه في ما اتقاضاه من أجر من عملي، وهو ما أصابني بضرر بالغ طلبت على أثره الطلاق بعد أن تسبب لى بتدهور حالتي النفسية والصحية بسبب سلوكه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.