أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد تعرضها للعنف والضرب على يديه وعائلته، وتحريضهم بلطيجة على إيذائها، ومحاولتهم الزج بها فى السجن، بعد استيلائهم على أموالها ومصوغاتها ومنقولاتها، لتؤكد الزوجة: "ذقت الويل على يد شقيقات زوجي ووالدته، ليقوموا بمحاولة دفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت الزوجة والأم لطفلة بعمر العام: "كل ما أطلبه تطليقي بسبب الضرر الواقع علي، ولكنه يرفض ويستمر في الإساءة لي والتسبب لي بالأذى وتهديدي، ليرفض، وكاد أن يقتلني، لأعيش في جحيم بعد قراري بالتخلي عنه، بعد تبديده منقولاتي وبيعها لسداد ديونه، لأصبح مهددة بدعاوي السب والقذف علي يد أهله للانتقام مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضر أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.