أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالتشهير بها وطردها من منزل الزوجية بسبب اعتراضها على رغبته في استضافة شقيقته بمنزلهما طوال مدة سفر زوجها خارج مصر، والتي تصل لـ 12 شهرا، لتؤكد: "زوجي بعد 3 أسابيع من الزواج جاء بشقيقته وطفليها وقال لي إنه سيستضيفها طوال عام، وعندما ناقشته واعترضت على عدم استئذانه لى، لقنني علقة وطردني بملابس المنزل للخارج".
وأضافت الزوجة فى دعواها: "علي حد وصف الزوج، لتؤكد: "دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولقنني علقة موت كد أن أفقد حياتي علي أثرها، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتكبره ورفضه أن يكون لى رأي في منزلي، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 210 ألف جنيه".
وتابعت الزوجة:"ربنا ينتقم منه دمر حياتي وطردني من منزلي بعد أسابيع من الزواج، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي في ظل إصراره علي إهانة كرامتي، ولاحقني بالتهديدات للتنازل عن حقوقي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له بعد وضعه شروط يستحيل على تنفيذها ومحاولته إجباري على الاعتذار لشقيقته".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.