أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد 9 سنوات زواج، واتهمته فيها بالتعدي عليها ضربا وإجبارها علي توقيع إيصالات أمانة، لتؤكد: "زوجي دمر حياتي، وتسبب لي بعاهة مستديمة، وسرق مصوغاتي ومنقولاتي، وشهر بسمعتي".
وأضافت: "حماتي وشقيقات زوجي منذ أول شهر في زواجنا وهن يحرضونه علي تعنيفي لأذوق العذاب بسبب تصرفاتهن وعنفهن، وعندما طالبت بالانفصال عنه ودياً ورد حقوقي رفضن، وجعلنه يحرمني من أطفالي لأذوق العذاب، ورفض تمكيني من التواصل معهم، وتحايل لعدم تنفيذ حكم ضم الحضانة، وانهال علي بالضرب المبرح، وشهر بي علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد سرقته الباسورد الخاص بحساباتي، مما دفعني لهجره والهروب من منزل الزوجية وطلب الطلاق للضرر".
وأكدت الزوجة: "حرمني من حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي، وتخلف عن تنفيد الاتفاقات التي عقدها معه للحصول على الطلاق، لأعيش في جحيم خلال السنوات التي قضيتها معه".
وتابعت: "طالبت بالطلاق للضرر بسبب إصراره على إيذائي، وانهياله بالضرب على، واعتياده الإساءة لي وتركي معلقة طوال شهور".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
والمادة يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.