أقامت زوجة دعوي حبس وتبديد منقولات مقدرة بـ 300 ألف جنيه حسب القائمة، ودعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة والجنح بمصر الجديدة، واتهمته بإتلاف منقولاتها عن عمد وإشعال النيران بها، وذلك حتي ينتقم منها، بخلاف تخلفه عن سداد متجمد نفقاتها وطفلها الرضيع.
وأضافت الزوجة فى دعواها: "بعد زواج دام عامين طردني من منزلى، بسبب اعتراضي على خيانته لى، وعندما طالبت بحقوقي، قام بإلقاء منقولاتي في الشارع وأشعل فيها النيران، ليدمر حياتي ويسبني بأبشع الألفاظ وينهال علي بالضرب المبرح، ويرفض تطليقي ويتركني معلقة، ويتخلف عن تحمل مسئولية طفله".
وتابعت: "شهر بي، لأعيش في جحيم بعد أن طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحاول ايتزازي للتنازل عن حقوقي وإبرائه، وتحايل لإثبات عجزه عن سداد النفقات، ورفض عقد الصلح والطلاق وديا بسبب إصراره علي إبتزازي والتشهير بي، وتهديده لى".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".