سيدة تطلب إثبات انفصالها بعد ترديد زوجها يمين الطلاق 14 مرة فى سنة واحدة

منذ 2 سنوات 227

أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها انفصالها بشكل رسمي - على يد مأذون- مرتين عن زوجها خلال 3 سنوات زواج، ثم رجوعها له وعيشها طوال العام الماضي برفقته، ليقوم بترديد يمين الطلاق خلاله 14 مرة، ما دفعها لإثبات الانفصال عنه والمطالبة بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "زوجي عصبي بشكل حاد، حاولت التأقلم على طباعه، ولكني خشيت على نفسي وطفلتي من عنفه".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طالبته بتركي أعيش مع طفلتي في سلام، دون التعرض للإيذاء على يديه، ولكنه رفض، وواصل ملاحقتي ومحاولة إجباري على العيش برفقته، رغم أنه ألقى علي يمين الطلاق 14 مرة في عام واحد".

وأكدت: "اتهمتني عائلة زوجي أنني سيدة سيئة، بسبب رفضي السماح لزوجي العيش برفقتي، بعد ترديده كلمة طلاق دون حساب، وحاولوا الإساءة لي وتشويه سمعتي، وتدمير حياتي، ما دفعني لطلب إثبات طلاقه لي بعد أن يئست من إصلاح حال زوجي، بعد أن عشت برفقته طوال زواجنا متحملة الإساءة وما لا يطيقه بشر من ضرب وإساءة، وحرمان من النفقات".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

والقانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.