أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزامه بمصروفات مرافق البالغة 8 آلاف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعاية أطفاله، ورفضه سداد النفقات طوال فترة هجره لها، مما أصابها بضرر بالغ، لتؤكد: "دمر حياتي، وساومني علي نفقات أبنائه، لأعيش في جحيم وأنا أعمل بوظفتين لتوفير احتياجاتهم، بخلاف ملاحقته لي في كل مكان بالسب والقذف".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "هجرني وامتنع عن رعاية أطفاله، وتزوج وقرر أن يجعل زوجته هي ما تتولي نفقات أولاده، لأعيش في جحيم بسبب اعتيادها الإساءة لي ومعاملتها أولادي كالمتسولين، وواصلوا تهديدي لإجباري التنازل عن حقوقي، وقدمت مستندات لإثبات عنفه ضدي، وطالبت بتطليقي للضرر ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وذلك بحكم أن زوجي ملزم قانوناً بتلك النفقات ولكنه يرفض ويتهرب من الوفاء بها".
ومن جانبه، طالب الزوج بإثبات نشوز زوجته وادعي خروجها عن طاعته، وطالب بتخفيض نفقات أولاده مدعياً عسر حالته وإنفاقه علي زوجته الجديدة وطفلها، وقدم مستندات وشهود لملاحقة زوجته الجديدة له بدعوي نفقة، وطالب بنقل أطفاله الي المدارس الحكومية ، حيث أن ظروفه المالية والاجتماعية لا تسمح الا بالتعليم الحكومي الملزم به.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.