أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بمصروفات مدرسة خاصة لطفلها والبالغة 55 ألف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعايتها ورفضه سداد النفقات الخاصة بالعام الدراسي الحالي والسابق، مما أصابها بضرر بالغ، وعندما ذهبت لشكوته قضائيا تعرضت للعنف والتشهير بسمعته ومحاولة احتجاز طفلها من قبله وعائلته.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" هجرني طوال عامين وامتنع عن رعاية طفله رغم أنه ملزم شرعا وقانونا بسداد النفقات، وواصل تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية من قائمة منقولات ومصوغات ذهبية ومتجمد نفقات، وقدمت مستندات لإثبات ما ارتكبه ضدي من تهديد وتشهير، وطالبت بتطليقي للضرر".
وتابعت:"رفض وساطة الاصدقاء والاقارب لحل الخلافات والموافقة على سداد نفقات طفله التعليمية والمأكل والمسكن والملبس، وحاول الحصول علي قرار لإلزامي بالطاعة رغم هجري لي لمعاقبتي على طلب حقوقي الشرعية، رغم سلوكي كافة الطرق الودية لعقد الصلح والطلاق ودياً".
يذكر أن الزوج قدم إنذار بعدم القدرة على سداد مصروفات طفله على يد محضر معلن للمدعية، ليؤكد عدم موافقته على ذهاب طفله لمدرسة خاصة، حيث أن ظروفه المالية والاجتماعية لا تسمح الا بسداد المصروفات المدرسية.
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.