أقامت زوجة دعوى قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 48 ألف جنيه شهرياً كنفقة علاجية لطفلها المريض وفقاً للتقارير الطبية والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد: "زوجي تخل عن ابنه وهجرني وتزوج ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج لأعيش في جحيم بسبب عنفه وإصراره على الإساءة إلى ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وتابعت الزوجة، فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "لاحقته بعشرات الدعاوي لاسترداد حقوقي ولكنه تهرب، وتوعدني بالملاحقة وقال لي إنه لن يسدد جنيه واحد من نفقاتي، مما دفعني للرد عليه بدعاوي الحبس، واتهمته بالتخلف عن رعاية طفله ورفضه سداد النفقات طوال شهور، مما أصاب الصغير بضرر بالغ، وعندما ذهبت لشكوته تعرض للضرب على يديه".
وأضافت الزوجة: "واصل زوجي تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية من قائمة منقولات ومصوغات ذهبية، حتى متجمد نفقاتي حاولي إجباري بالقوة على توقيع تنازل عنه، وقدمت مستندات لإثبات عنفه ضدي، وطالبته بتطليقي للضرر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.