قدمت زوجة طلب تسوية للتطليق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد 3 سنوات زواج، اتهمته فيها بالتخلف عن منحها حقوقها والتعسف في الاعتراف بنسب طفله، والتشهير بسمعتها، وسرقة منقولاتها ومصوغاتها البالغ قيمتها 860 ألف جنيه وفقا للقائمة التي وقعها قبل عقد القران، ما دفعها لملاحقته بـ 7 دعاوى حبس للتخلف عن النفقات لها وللصغير، والسب والقذف بخلاف تعديه عليها بالضرب وفقا للبلاغ والمستندات التي تقدمت بها.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي طالب بمبلغ تعويضي وإبراءه من حقوقي مقابل تطليقي، وتركه لى أعيش في سلام دون إيذاء برفقة طفلى، ليقرر ملاحقتي بالسب والقذف وذلك بعد نشوب خلافات حادة بينا بعد زواج دام 3 سنوات بسبب طمعه في ما اتقاضاه من راتب، وحرم طفلى من اسمه وشهر بنا ورفض الاعتراف بنسبه، وبدأ مساومتي عليه، لأعيش في جحيم بعد أن رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
وتابعت الزوجة بدعواها:" عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجي الجنونية وإشعاله الخلافات في كل مرة لأسباب تافه، ورفضه الوصول لحل ودي من أجل طفلي الرضيع، لاكتشف بعدها قيامه بالتخطيط لإثبات سوء سلوكي بشهود زور حتي يحرمني من حقوقي رغم التسجيلات التي قدمتها تثبت إبتزازه لى بالطفل، ومحاولته التحايل على لسرقة حقوقي الشرعية، بخلاف المنقولات والمصوغات التي استولي عليها، واتهامه لى بادعاءات لا أساس لها من الصحة، رغم تحملي تسلطه".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة " .