سيدة تطالب بحبس مطلقها: باع منقولاتى وحرمنى من أطفالى عامين

منذ 1 سنة 240

أقامت سيدة دعوى حبس ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ومحكمة الجنح، اتهمته فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم قضائى بضم حضانتهم طوال عامين، بخلاف تبديده منقولاتها، وطالبته في دعوى أخرى بتعويض مالي بـ 70 ألف جنيه، لتؤكد: "طلقني غيابياً وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وذهب وتزوج، وبالرغم من ذلك رفض أن يمنحني حق التواصل مع أبنائي".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة ومحكمة الجنح: "لاحقني بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، وامتنع عن تنفيذ حكم ضم الحضانة، كما رفض رؤيتي لهم، وأرسل والدته وشقيقته للتعدي على بالضرب المبرح، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وتعنته في رد حقوقي وتفننه بالانتقام مني".

وتابعت الزوجة: "صدر لي حكم بنفقة متعة وعدة بمبلغ مالي 320 ألف جنيه ولكني لم أحصل علي جنيه واحد منه رغم طلبه من المحكمة التقسيط علي 24 شهر، وواصل إذلالي ولي ذراعي بحضانة أطفالي علي أمل إقدامي علي إبراءه من حقوقي، لأتحمل ما لا يطيقه بشر خلال العامين الماضيين، مما دفعني لملاحقته بقضايا الحبس بسبب إيذائه لي، ورفضه أن يتركني في سلام ".

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.

وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .