أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته فيها بالتخلف عن سداد 110 آلاف جنيه نفقات لطفلتها البالغة عامين بعد مرضها الشديد، واقدامه على ابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" أصبت بالضرر المادي والمعنوي علي يديه، بعد تخليه عن طفلته في أزمة مرضها، ورفضه سداد مصروفات علاجها".
وادعت الزوجة ملاحقة زوجها لها بدعوي نشوز عقابا لها على إقامتها دعاوي قضائية لإلزامه بالنفقات، وقدمت مستندات لإثبات تهديداته لها ورفضه علاج طفلته وتدميره حياتها، وتنصله عن الإنفاق عليهم رغم يسار حالته المادية.
وأشارت الزوجة:" طردني من منزلى رغم تدهور حالة طفلته الصحية، وبالرغم من مكوثها بالمستشفى لأسابيع لم يزورها مرة واحدة بعد أن حرضته والدته على هجري وتطليقي، عاملنا بشكل سيئ ورفض كافة الحلول الودية، وغدر بي بنا، ورفض الوقوف بجوارنا في أزمتنا، وتسبب بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي بسبب إنانيته وتصرفاته الجنونية".
وأكدت: "لاحقني ببلاغات كيدية، وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحاول إبتزازي للتنازل عن حقوقى الشرعية، وعندما حاولت حل الخلافات معه ضربني وهددني، لأذوق الويل على يديه بعد أن اكتشفت أنه شخص معدوم الضمير".
الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.