قدمت سيدة طلب إلى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لتمكينها من الحصول على الولاية التعليمية لطفليها، واتهمت مطلقها بالاقدام على التحايل لإلحاق الضرر بها والانتقام منها والتهرب من سداد نفقات أطفالها ومصروفات المدرسة، والتخطيط لنقلهم من المدرسة، لتؤكد: "طليقي ميسور الحال ويستطيع التكفل بمصروفات المدرسة الحالية، ولكنه يتعنت حتي يجبرني على نقلهم إلى مدرسة بجوار منزل والدته".
وأكدت بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي السابق قام بهجري منذ ما يزيد عن 17 شهرا، ورفض العودة لمنزله، وأصر على طلاقنا رغم ما بيننا من أولاد فأمتثلت لرغبته وتم الانفصال رسميا، ووعدني بسداد النفقات بانتظام ولكنه تخلف عن تنفيذ الاتفاقات التي قمنا بترتيبها لحماية الأطفال، وبعدها تحايل لاحتجاز الطفلين وعندما رفض حاول نقل مدرستهم بجوار منزل والدته، مما دفعني للوقوف في وجه والتصدي لعنفه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي".
وأشارت الأم الحاضنة:"طليقي تخلي عني وأولادي، وتراكمت عليه ديون النفقات بعد طلاقنا لتصل إلى 380 ألف جنيه رغم يسار حالته المادية، لأعيش في عذاب بعد عجزي علي توفير نفقات المدرسة والعلاج والمأكل والملبس، وإصراره علي دفعي للتنازل عن حق الحضانة -حتي ينقلها لأمه، مما دفعني إلي إقامة دعاوي تبديد وتعويض ونفقات لاسترداد حقوقى".
وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.