سنة ونصف مهلة لتوفيق أوضاع حائزوى الحيوانات الخطرة بعد التصديق على القانون

منذ 1 سنة 143

صدق رئيس الجمهورية علي القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدارقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

وألزم القانون فى المادة الثانية منه المخاطبين بأحكام القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

كما ألزمت حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقا لأحكام القانون والقانون المرافق  بتسليمه  للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيية لهذا القانون وذلك وفقا للضوابط والاجرءات التى تحددها هذه اللائحة.

ويجوز مد هذه المدتين المشار اليهم بالفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة  بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزيرالمختص بشئون الخدمات البيطرية

ونصت المادة الثالثة على ان يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء  المختصين  بشئون الخدمات البيطرية والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض  مع أحكامه

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق

وألغت المادة الرابعة كل حكم يخالف أحكام هذا القانون  والقانون المرافق فيما نصت المادة الأولى على عدم سريان احكام القانون على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها.

ويضع القانون إطار تشريعي قانوني يحدد المسئوليات المجتمعية تجاه هذه الظواهر وينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والتعامل الرحيم مع الكلاب الضالة لتوفير الرعاية الغذائية والصحية، بما يتفق مع معايير المنظمات الدولية في هذا المجال، وبما يحقق الأمن والأمان للمواطنين ويحفظ للشارع المصرى مظهره الحضارى.