سقوط عدد من اللصوص فى حملات أمنية بالقاهرة

منذ 1 سنة 230

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط (سائقين بإحدى شركات صناعة وإصلاح السيارات- مقيمان بمحافظة القاهرة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الظاهر، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة بعض قطع غيار السيارات الخردة من داخل مخزن الشركة محل عملهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".. وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

ونجحت الجهود فى ضبط (شخصَين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية لقيامهما بعرض كمية من الألمونيوم الخردة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.. وبمناقشتهما اعترفا بسرقتهم من داخل مخزن خردة كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" .. وباستدعاء مالك المخزن المشار إليه تعرف على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجده بدائرة القسم ..وبحوزته (شاشة - حقيبة بداخلها عـدد 3 أجهزة "لاب توب"- مجموعة من الأجهزة الإلكترونية) جميعهم مجهوليـن المصــدر.. وبمناقشته إعترف بسرقتهم من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" ..أمكن التوصل للمجنى عليه (موظف – مقيم بدائرة القسم)، وبإستدعائه تعرف على المضبوطات، وإتهمه بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عامل سابق بمطعم "كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول") حال تواجده بدائرة القسم لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل المطعم المشار إليه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر النافذة".. وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية. وبإستدعاء مدير المطعم المشار إليه، إتهمه بالسرقة، وضبط (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) حال تواجدهما بدائرة القسم لقيامهما بمغافلة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بأحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل ) وسرقة (هاتفه المحمول- مشغولات ذهبية) وذلك أثناء تواجدهم أمام محل مصوغات كائن بدائرة القسم، حال عرض المجنى عليه مشغولات ذهبية ملكه للبيع بمعرفة أحدهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكن أحدهما، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال تواجده بأحد محال بيع الهواتف المحمولة الكائنة بدائرة القسم وعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب، مع قيمته الحقيقية.. وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".. وكذا إرتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.. تم بإرشاده ضبط المسروقات من متحصلات نشاطه الإجرامى بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز العدوة بالمنيا) حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بسرقة حقيبة يد من (ربه منزل - مقيمه بدائرة القسم) وبداخلها (مبلغ مالى- هاتف محمول) عن طريق إستخدام دراجة نارية "ملكه" بأسلوب "الخطف".. وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأمكن ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.