رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " سقوط حصانة المحامي عند التلبس بجرائم الجلسات بين التأويل والتطبيق"، استعرض خلاله المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أسقط تلك الحصانة، وإضافة عبارة "وبمراعاة أحكام قانون المحاماة" بالمادة التي يراها المحامين أنها لا تسمن ولا تغنى من جوع، فقد يقع من المحامي أثناء تأدية واجبه في الجلسة وفي غمرة الحماس ما يعد إعتداء علي محارم القانون، فيقع ما قد يعتبر إخلال بنظام الجلسة أو يرتكب جنحة قذف أو سب أو تعتبر المحكمة ما وقع أهانه لها..الخ، وفي هذه الحالة كان الأصل طبقا للمادتين 243 و244 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي المقابلتين للمادتين 240 و241 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويقصد بجرائم الجلسات تلك الجرائم التي تقع أثناء انعقاد جلسات المحكمة، حيث أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها نهائي.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية سقوط حصانة المحامي عند التلبس بجرائم الجلسات في ضوء المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأن محل التعليق في هذه الحالة هو معاملة المحامي معاملة سائر الناس، فتقرر المحكمة إبعاده وطرده من الجلسة أو القبض عليه وحبسه لمدة أربع وعشرين ساعة إذا كان ما صدر منه يعتبر تشويشا أو تأمر بالقبض عليه وتقيم ضده الدعوي، وتحكم فيها إذا كان ما وقع منه يعد جنحة أو تأمر بالقبض عليه وإحالته للنيابة العامة أن كان ما وقع منه يشكل جناية لاسيما وأن الجريمة في هذه الحالة متلبس بها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى