أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية بعد زواج دام أسابيع إثر خلاف نشب بينهما، وذلك بعد اتهامها والدته بتديد مصوغاتها وسرقة خاتم ذهبي أثر اختفائه بعد مغادرتها للمنزل، لترفض الزوجة كافة الحلول الودية لعقد الصلح والتنازل عن بلاغ ضد حماتها.
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "بعد أن أخبرت زوجي بعدم العثور على الخاتم الذهبي صارحني بمعاناة والدته من داء السرقة المرضية، وعندما طالبته بإلزام والدته برد الخاتم الخاص بي رفض وعلل موقفه بأنه لا يريد إحراجها، وعندما طالبته بشراء غيره لى رفض أيضا، مما دفعني لترك المنزل، ولكنه رفض أن يتركني وحاول إصطحاب بالقوة ولقنني علقة موت مستغل غياب والدي خارج المنزل ومكوثي بمفردي برفقة والدتي المريضة، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده بالتعدي على بالضرب، وبلاغ ضد والدته بتبديد مصوغاتي".
وتابعت الزوجة: "قدمت مستندات تفيد بما حدث لى على يد زوجي من إصابات، وتهديده لى لإجباري على العودة لمسكن الزوجية والتنازل عن البلاغات ضده ووالدته، ورفضه تطليقي، وحرمانه لى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسببه بتدهور حالتي الصحية، وتركي معلقة، لتكون مكافأتي بعد حبي له التعرض للابتزاز علي يديه بعد رفضي الخضوع له، في ظل اعتياده الإساءة لى، لأعيش في جحيم".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.