قدمت زوجة طلب للاعتراض على إنذار الطاعة المقام من زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته فيها بتحايله بالشهود الزور لإثبات نشوزها، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية التي تجاوزت مليوني و200 ألف جنيه، لتؤكد:" زوجي يريد أن يجبرني بالإقامة برفقة والدته، وذلك رغم علمه بما سببته لى من ضرر نفسي ومعنوي، واعتيادها إهانتي والتدخل في حياتي طوال سنوات زواجنا الأربعة".
وأكدت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي قام ببيع شقتنا بالمنقولات، واستولي على مصوغاتي، وحاول إجباري على الانتقال إلى مسكن والدته، واحتجز طفلتي ومنعني من رؤيتها، ليبتزني لقبول تصرفاته الجنونية بعد إصابتي بشكل خطير بعد تعديه على بالضرب في محاولة منه لاصطحاب لمنزل حماتي".
وأشارت:" فاض بي الكيل بسبب عنف زوجي ووالدته، واعترضت على مواصلته تعنيفي والتشهير بي وحرماني من رؤية طفلتي، والتعدي على وحرماني من النفقات، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي والإساءة لي وفقاً التقارير والمستندات التي تقدمت بها، رغم أن دخله سنويا يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، مما دفعني لهجره وطلب الطلاق".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج. نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.