زى النهارده من 6 سنوات، يوم 4 يناير 2017، فضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، الأحراز بقضية محاكمة 13 متهمًا بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.
وكان تشكيل الجلسة في ذلك الوقت برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى.
وخلال تلك الجلسة فضت المحكمة حرزا خاصا بأحد المتهمين، وهو عبارة عن ملابس خاصة بالقوات المسلحة، وطبنجة 9 ملى، و5 خزن لبنادق آلية، وجهاز لاب توب، وهارد ديسك، وكتب خاصة بالفكر التكفيرى.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.