أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى تمكين من مسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للتهديد على يد زوجها، وتعديه عليها بالضرب المبرح، والتسبب لها بإصابات خطيرة وكسور، لتؤكد: "زوجي اعتاد العمل مع والدتي في المصنع المملوك لها، وكانت تأخذ منه خامات، إلى أن حدثت مشكلة لها، جعلتها تخسر مبلغا ماليا كبيرا، ليرفض زوجي منحها فرصة لسداد ديونها له، وقدم الشيكات للنيابة وأخذ عليها حكما بالحبس".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طردني زوجي من مسكن الزوجية، ورفض رد حقوقي، وامتنع عن الرد على خلال الفترة الماضية التي وصلت لـ 6 شهور، لأعيش في جحيم بعد تدهور الحالة الصحية لوالدتي، وعندما اعترض وحاولت الدخول لشقتي، كاد أن يقتلني وانهال علي بالضرب المبرح والتسبب لي بالضرر".
وتابعت الزوجة: "كدت أن أموت بين يديه بسبب عنفه، وداوم على الإساءة لي، وعندما اعترضت وطالبته بمعاملتي بشكل لائق، عنفني وهددني بالحرمان من أولادي، وواصل الإساءة لأهلى، وخدعني وتحايل على لسرقة حقوقي، مما دفعني لتقديم بلاغا ضده اتهمته بالتزوير، وطالبت بتمكيني من مسكن الحضانة، وعشت في جحيم بسبب سبه لعائلتي بأبشع الالفاظ".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" قدمت مستندات طبيه تفيد بما تعرض له علي يديه، ومحادثات تثبت تهديد زوجي لى، ودعوي لاسترداد حقوقي، بخلاف تعرضي للملاحقة والتشهير على يديه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .