زوجة لمحكمة الأسرة: "زوجى سرق 1.2 مليون جنيه ورفض ردهم وتركنى مهددة بالحبس"

منذ 1 سنة 222

أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالطلاق للضرر، ودعوى حبس ضد زوجها بمحكمة الجنح اتهمته بسرقة مبلغ مالى يقدر بـ مليون و200 ألف جنيه خاصين بعملها، لتؤكد:" تحايل على لسرقة أموالى، ورفض عقد الصلح ورد الأموال وتركنى مهددة بالحبس".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عشت فى عذاب وجحيم بسبب جنونه وطمعه وتخليه عنى بعد 3 سنوات من الزواج، حتى طفلته الرضيعة لم يسأل عنها منذ واقعة سرقته الأموال، وتتسبب بإغراقى بالديون".

 وتابعت الزوجة:" خسرت مبالغ كثيرة بسبب تصرفاته الجنونية، ورفضه الكف عن تبديد الأموال فى أفعال مشبوهة، ليدمر حياتى ويجعلنى ملاحقة بالاتهامات ودعاوى الحبس، لاكتشف بعدها تركه المنزل واختفائه ورفضه العودة، ومواصلته تهديدى بالإيذاء".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه -المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.