أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، تتهمه فيها بسطوه على حقوقها الشرعية البالغة مليون و650 ألف جنيه المسجلة بعقد الزواج، وزواجه دون علمها من صديقة لها، مما دفعها لطلب الطلاق بعد 17 عام زواج وإنجاب 3 أولاد منه، لتؤكد:" رفض تطليقي وتركني معلقة وقام بالتشهير بسمعتي، لأعيش خلال 12 شهر فى عذاب بسبب تصرفاته المريبة فى محاولة منه لإسقاط حقوقى، ورفضه الإنفاق على".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لم أقصر يوماً فى الوقوف بجواره حتى أصبح صاحب محال تجارية وأعمال تقدر بالملايين، ولكنه تخلى عنى وخاننى وذهب وتزوج سيدة تجمعنى معها علاقة صداقة قوية، وعندما أعترضت قام بضربى بعلقة موت".
وأشارت الزوجة:" تخلى عن أولاده منى ورفض الإنفاق عليهم لأعيش فى جحيم، وأهاننى واستبدلنى بصديقتى، وشوه سمعتى، مما دفعنى لطلب الطلاق للضرر، بعد أن دمرنى وجعلنى أخشى الخروج من المنزل، ورفض تطليقى وتوعدني بالعقاب".
وفقا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم "، حيث أن هناك شروط لقبول دعوي الزوج بإلزام زوجته بطاعته وإثبات نشوزها، وذلك أن يكون مسكن الزوجية أدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائي، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها.