"زوجي أخفي على زواجه طوال 11 شهرا، وعندما حملت زوجته الثانية جاء بها للمنزل وقال لى بأنها ستعيش معي حتي أرعاها بسبب مرضها، وأصابني بالجنون بسبب تصرفاته وجبروته، لأضطر إلى ترك المنزل مع بنات الثلاثة".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجها، اتهمته فيها بالجمع بينها وضرتها بمنزل واحد، والاستيلاء على حقوقها الشرعية.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تخلي عني وعن بناته، ورفض سداد نفقاتنا، وشهر بي، واستولى على مصوغاتي ومنقولاتي ليرضي زوجته الثانية، لأذوق العذاب طوال شهور في محاولة لإجباره على دفع النفقة دون فائدة بسبب تعنته-رغم يسار حالته المادية- وفقا لتحريات الدخل التي تقدمت بها للمحكمة، ليرد على بدعوي نشوز بسبب رفضي تنفيذ قرار الطاعة والرجوع إليه".
وتابعت: "خشيت على نفسي بسبب عنفه، بعد أن باع عشرتنا وأخفي زواجه على، وتعدي علي بالضرب المبرح وتسبب لي بإصابات خطيرة، وتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، لإجباري على التنازل عن مصوغاتي ومنقولاتي، وتفننه في تدمير حياتي، ورفضه الإنفاق على ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".