أقامت زوجة دعوي تعويض ضد زوجها، أمام دائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر، ودعوى حبس، وذلك لاتلافه سيارتها عن عمد وفقاً لتسجيلات كاميرات المراقبة بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وهجرها مسكن الزوجية، وطالبته بسداد مبلغ مالي علي سبيل التعويض بـ 700 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة بدعواها:" دمر حياتي بعد أن انفصلت عنه، ورفض كافة الحلول الودية للتطليق رغم عرضي إبراءه من جميع حقوقي، لأعيش في جحيم بسبب خوفي على حياتي، وتهديده لي بخطف طفلي وحرماني منه، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بـ 540 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة:" تخلف عن سداد نفقات طفله، ووصل متجمد النفقات لـ 60 ألف جنيه، وامتنع عن منحي أموالى التي وعدني بها، وباع شقة الزوجية وتركني معلقة، لأعيش في جحيم بسبب إلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي وفقا للمستندات، إلى أن قررت الذهاب لمحكمة الأسرة وطلب الطلاق للضرر".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على:"مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.