أقامت زوجة دعوى ضم حضانة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتحايل لحرمانها من حق رعاية طفلتها الرضيعة، وذلك لعقابها بعد نشوب خلافات بينها وبين والدته، قائلة: "حماتي احتجزت ابنتي وأجبرتني على توقيع تنازل عن الحضانة، قبل أن يطردني زوجي للشارع".
ووأضافت الزوجة: "6 أشهر حتى الآن فترة حرماني من رؤية طفلتي، عجزت عن حل الخلافات بسبب عنفها، شهروا بسمعتي للتحايل والحصول على حكم ضدي، خسرت كل شيئ ابنتي وزوجي ومصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت: "تسبب زوجي لى بالضرر المادي والمعنوي، وتركني معلقة ورفض تطليقي، وقام بملاحقتي بالتهديد والتشهير والاتهامات الكيدية، ورفض حل الخلافات وديا، وخرجت من الزيجة بعد أن خسرت حياتي واستقراري، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي ورفضه الكف عن إيذائي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.