أقامت زوجة دعوى نفقة أقارب ضد والد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد نفقاتها وطفليها، وذلك بعد تهرب نجله من المسئولية وادعائه الفقر وأنه عاطل ومتعسر مادياً، لتؤكد: "زوجى استولى على مسكن الزوجية وباعه لوالدته ليحرمنى من المطالبة به، ورفض كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وامتنع عن سداد النفقات، فلم أجد غير والده لكى ألزمه بنفقات أولادى".
وتابعت الزوجة: "والد زوجي ميسور الحال ولديه عدة محال تجارية ويتحصل على مئات الآلاف شهرياً كأرباح، لكنه يرفض مساعدة نجله وتوفير عمل له، وترك أولادى يتسولون حقوقهم ونفقاتهم ويعيشون فى مستوى اجتماعى غير لائق، لأعيش فى جحيم وأذوق الويل بسبب تصرفاتهم الجنونية واتهامتهم الكيدية لى، ورغبتهم فى إلحاق أضرار مادية ومعنوية بى".
وأكدت الزوجة: "زوجي دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتعدى علي بعلقة موت، وأصبت على يديه بجروح استلزمت علاجا دام شهرا، لأعيش فى جحيم بسبب تكبره وعائلته، ورفضهم سداد نفقة أبنائى التى وصلت لـ130 ألف جنيه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.