أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، وتمكين من حضانة طفلتها ومسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت فيها رفض زوجها تمكينها من حقوقها الشرعية بعد زواجه من زميلته بالعمل، لتؤكد:" طردني وباع منقولاتي، واستولى على مصوغاتى، وحاول تهديدي بالتوقيع على تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وقالت الزوجة، "مكثت شهور محرومة من رؤية أبنتي، في ظل رفض زوجي كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، بعد عجزي عن العودة لمسكن الزوجية، بسبب تحريض زوجة زوجي الجديدة له على الإساءة لى، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وتعنته، واستيلائه علي طفلتي وحقوقى الشرعية".
وتابعت، "زوجي باعني وهجرني بعد زواج دام بيننا 5 سنوات، وعندما أعترض ولاحقته بالدعاوي افتعل المشاكل معي وتعدي على بالضرب، وهددني بتشويه لسمعتي ولاحقني بالسب والقذف والتشهير في كل مكان، ورفض رؤيتي لطفلتى.. وقررت الهروب من عنفه، ولاحقته بدعاوي حبس بعد رفضه تنفيذ الأحكام القضائية، وأقمت دعوي تبديد بمحكمة الجنح بعد رفضه تسليمه منقولاتي ومصوغاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودعوي لإثبات سبي وقذفي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.