زوجة تطلب ضم حضانة طفلتها الرضيعة بعد احتجازها على يد والدة زوجها.. تفاصيل

منذ 7 أشهر 71

أقامت زوجة دعوي ضم حضانة لطفلتها الرضيعة، ضد زوجها ووالدته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمتهم بأنهم تحايلوا لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وحرمانها من حق الحضانة، والاستيلاء على مصوغاتها ومنقولاتها، لتؤكد:" زواجي لم يستمر سوي 13 شهر، بسبب تصرفات والدة زوجي، وغيرتها الجنونية، وتحريضها لزوجي على تطليقي".


وأكدت الزوجة: "طرد من منزلي بعد أن أخذوا طفلتي مني، وأجبروني على توقيع تنازل عن الحضانة، وتنازل عن حقوقي الشرعية، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتهم، وتخطيطهم لإسقاط حضانتي بتهم كيدية، مما دفعني للذهاب إلى المحكمة الأسرة للحصول على الطلاق بعد تركه لى معلقة، وكذلك لاحقته لضم حضانة طفلتي، وأقمت ضده 3 دعاوي حبس ودعوي تبديد منقولات".


وأضافت: "والدة زوجي بعد زواجي من نجلها أصبحت متحكمة في كل شئ، كانت تمنعه من الإنفاق على، وتجعلني أتسول الأموال من عائلتي، حتي مصروفات متابعة الحمل دفعها والدي، وعندما أشكوي تصرفاتها تثور ضدي، وتحرض زوجي على تعنيفي وتشعل الخلافات بيننا، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها الجنونية".

وأكملت الزوجة: "طلبت الطلاق للضرر بعد رفض زوجي الانفصال عني، وطرده لي من منزل الزوجية، وتبديده منقولاتي، واستيلاء والدته على مصوغاتي، وتهديدهم لي للتوقيع على تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأقمت دعوي تبديد بمحكمة الجنح بعد رفضه تسليمي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.