زوجة تطلب الطلاق للضرر وتدعي طردها من مسكن الزوجية واحتجاز حماتها لطفلها

منذ 1 سنة 241

أقامت سيدة دعوي طلاق للضرر، ودعوي ضم حضانة صغير، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبت بتطليقها بعد تسبب زوجها لها بأضرار مادية ومعنوية كبيرة، واتهمته باحتجاز طفلها برفقة والدته وحرمانها من رؤيته طوال 16 شهر، لتؤكد الزوجة:" طردني زوجي من مسكن الزوجية، وأخفي طفلي، وهددني بزواجه من أخري وذلك حتي ينتقم مني بسبب رفضي تمكينه من ميراثي من والدي، وعندما طالبته برد الطفل وتطليقي رفض وتركني معلقة".

وأشارت الزوجة بدعوي الطلاق للضرر وضم حضانة طفلها: " تعرض للتهديد والضرب علي يد زوجي، وقدمت مستندات للمحكمة تفيد من تعرض له من إصابات، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي وعنفه، ورفضه أن يحل الخلاف بيننا بشكل ودي ورد طفلي".

وتابعت:" حياتي تحولت لمأساة بسبب حرماني من حقي الطبيعي في رعاية طفلي وعنف زوجي وتصرفاته الجنونية وتهديده لى، والتشهير بسمعتي، ورفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

 ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.