أقامت زوجة دعوى طلاق من زوجها لسوء العشرة، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت تعرضها للإساءة على يديه، بخلاف سبه وقذفه لها، مما دفعها لهجره ومطالبته بتوفير مسكن زوجية لها وأطفالها وبالفعل حصلت على قرار تمكين من المسكن البالغ ثمنه مليونى و380 ألف جنيه، لتؤكد:" زوجى ميسور الحال ويمتلك مزرعة وأكثر من عقار، وبالرغم من ذلك يبخل على واعتاد خيانتي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" أنا وأطفالى الثلاثة نعيش بالمسكن منذ 9 سنوات، ولكن بعد نشوب الخلافات الزوجية رفض زوجى تمكينى من المسكن، وداوم على الإساءة لى، وتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى بعد ملاحقته لى وامتناعه عن رعاية أطفاله، وقدمت ما يفيد حقيقة أرباحه التى تتجاوز ملايين الجنيهات من علمه بالتجارة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.