أقامت زوجة دعوي الطلاق للضرر، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بإمبابة، بعد 8 شهور من الزواج، واتهمت بالانهيال عليها بالضرب برفقة والدته بسبب رفضها مكوث الأخيرة معها بنفس الشقة، لتؤكد: "زوجي بعد وفاة والده اشترط عيش والدته برفقتي بالمنزل وعندما رفض بسبب كونها دائمه الإساءة لى وسبي والتعدي على أنهالوا علي بالضرب".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "بدد منقولاتي وحررت ضده ووالدته 3 بلاغات ضرب وسب وقذف وتزوير بمستندات رسمية، بعد ترويعهم لى ومحاولتهم إجباري توقيع تنازل عن حقوقي الشرعية تحت التهديد، بعد أن كد أفقد حياتي على يديهم".
وأضافت الزوجة: "خرجت وأنا بين الحياة والموت من منزل زوجي بعد اصطحابي من قبل عائلتي للمستشفي، وحررت بلاغ بالواقعة ضده مرفق بالتقارير الطبية وشهادة الشهود، بعدد أن أحدثوا بي إصابات خطيرة بعد خلافات نشبت بيننا، بخلاف ملاحقتهم لى بالاتهامات الكيدية، ليتركني زوجي معلقة ورفض تطليقي، وطالبني بتعويض مقابل الانفصال عني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.