أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس وجنحة وقدمت إيصالات أمانه بتوقيعهم، أمام محكمة أكتوبر، ضد زوجها وشقيقته، اتهمتهم فيها بالنصب والغش والتدليس، وذلك بعد السطو علي مبلغ مالي يقدر بـ 580 ألف جنيه بحجة تشغيل الأموال لها في مصنع أحد أقاربهم، ليمتنعوا طوال شهور عن منحها الأرباح الشهرية وأصل المبلغ.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"طردني من منزل الزوجية، واحتجز طفلتي لاستخدامها لابتزازي عن التنازل عن الدعاوي المقامة ضدهما، لأقوم بملاحقة زوجي وشقيقته قضائياً حتي أحصل علي حق رعايتها، وأسترد أموالي بعد ارتكابهم جريمة الغش والتدليس ضدي وتعرضي للنصب والسطو علي أموالي".
وتابعت:"تقدمت بمستندات تفيد رفضه سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركي معلقة طوال شهور، وابتزازي بطفلتي، ورفضه الانفصال عني وتهديده لى بتشويهه سمعتي وتعسفه، وتعرضي للعنف علي يديه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.