أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتشهير بها وطردها وطفلها من منزل الزوجية بعد تعديه عليها بالضرب المبرح بسبب - شكه الجنونى- على حد وصف الزوجة، لتؤكد:" دمرنى وشهر بسمعتى، وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأقرر الانفصال عنه بعد 3 سنوات زواج بعد أن كد أفقد حياتى على يديه، ليرفض بعدها سداد النفقات لطفله بسبب تعنته".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تعدى على بالضرب المبرح وكدت أن أفقد حياتى على أثرها بسبب رفضى السماح له بالتفتيش بهاتفى، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام لشهرين، وعندما لاحقته بالبلاغات والقضايا شهر بسمعتى، بخلاف رفضه سداد نفقة طفله التى وصلت لـ 70 ألف جنيه".
وأشارت:"ربنا ينتقم منه خدعنى، وطردنى من منزلى وأنا بين الحياة والموت بعد تعديه على، ورفض رد منقولاتى ومصوغاتى، وشوه سمعتى وأهان كرامتى، لأعيش فى عذاب بسبب ملاحقته لى بالتهديدات".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلا أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.