أقامت سيدة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت خشيتها علي نفسها بسبب عنف زوجها وملاحقته وتهديده لها ورفضه رد حقوقها وسرقته لأموالها، لتؤكد الزوجة:" تزوجت منه طوال 40 عام، وقفت بجواره وأنفقت عليه من أموال عائلتي، وأسست له مشروع خاص به، وتحملت بمفردي مسؤولية اولادي، وبعد كل تلك السنوات التي قضيتها برفقة زوجي قام باستغلالي وسرق شقي عمري، وطردني للشارع".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، "زوجي منذ عامين وبدأ في تهديدي وتعنيفي وخيانتي وملاحقتي باتهامات كيدية لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وأصبح يتصرف بشكل جنوني، ليحرمني وأولادي من حقوقنا الشرعية".
وتابعت الزوجة، "رفض إتمام إجراءات الطلاق وأبتزني للتنازل عن نصيبي في الأموال التي سرقها مني، وتعدي على بالضرب المبرح، ورفض تطليقي وديا، وحاول الانتقام مني، ولاحقني لي بالسب والقذف".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.