زوجة تشكو زوجها: "يمنح والدته راتبه ويطالبنى بالإنفاق ويضربنى حال الاعتراض"

منذ 1 سنة 235

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفرق بينهما بعد عامين من الزواج، اتهمته بملاحقتها بالتهم الكيدية، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وطردها من منزلها رغم حملها بطفله، والتعدي عليها بالضرب المبرح، لتؤكد: "زوجي يعتمد على لسداد نفقات المنزل، ويمنح والدته وأشقائه راتبه كاملاً، وعندما اعترضت لقنني علقة موت".

وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجي، وإصراره علي الإساءة لي، وتعديه علي بالضرب، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، مما دفعني لطلب الطلاق بعد أن خشيت علي حياتي من عنقه في ظل تهديده باجهاضه لي".

وأكدت الزوجة: "طوال عامين زواج تكفلت بكل النفقات الخاصة به والمنزل، وعندما يئست من تغيره واعتماده علي نفسه وتحمل المسؤولية طلبت تدخل عمه لحل المشاكل، ولكنه ثار وكاد أن يتخلص مني واتهمني بفضحه، وذلك بعد تحريض والدته له للاستيلاء على المبالغ المالية الخاصة بي، وهددني بعدم الاعتراف بالطفل الذي أحلمه".

وتابعت الزوجة: "حدثت مشاجرة بيننا كاد أن يتسبب بموتي لولا إنقاذي علي يد الجيران، وذلك بالرغم من يسار زوجي وتقاضيه راتب شهري يتجاوز 26 ألف جنيه، بخلاف قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرماني من حقوقى الشرعية".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.