أقامت زوجة دعوى حبس، ودعوى طلاق للضرر، ودعوى تبديد قائمة منقولات، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة والجنح بالقاهرة الجديدة، واتهمته فيهما بالتحايل لحرمانها من حضانة طفلتها البالغة عامين، والتخلف عن سداد 60 ألف جنيه مصروفات علاجية لها، لتؤكد:" دمر حياتى وهجرنى بعد أن أصابنى المرض، ورفض سداد مصروفات علاجى، وخطف طفلتى من حضنى وتمنى لى الموت".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تخلى عنى، وسبنى بأبشع الألفاظ وأنهال على بالضرب المبرح، وطردنى من مسكن الزوجية، واحتجز طفلتى وحرمنى طوال شهور من رؤيتها، لأكتشف حقيقته بعد 3 سنوات زواج ذقت فيهم العذاب بسبب تصرفاته وعدم تحمله المسئولية رغم يسار حالته المادية".
وتابعت: "زوجى ميسور الحال ويبدد أمواله دون حساب، وعندما مرض رفض الوقوف بجوارى وتبرأ من المسئولية، لأعيش فى جحيم بعد أن طالبته بحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج فى ظل إصراره على حرمانى من طفلتى وحقوقي".
وأكدت: "هددنى للتنازل عن حقوقى، مستغلا خوفى على حضانة الطفلة مما جعلنى عاجزه عن التصدى لعنفه، وتسبب فى تدهور حالتى الصحية وتدمير حالتى النفسية، بخلاف تعرضى للتعذيب على يديه والتشهير والسب والقذف".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".