أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وجنحة ضرب، ودعوي ضم حضانة، ضد زوجها، أمام مجمع محاكم القاهرة الجديدة، واتهمته بالإساءة لها واحتجاز أبنائها لإجبارها منحه مصوغاتها التي ورثتها عن والدتها ومصوغاتها التي قام بشرائها لها قبل الزواج، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي، وواصل الإساءة لى وشهر بسمعتي، وحاول أن يحصل على مصوغاتي بالقوة وتحت تهديد السلاح وعندما رفض أنهال علي بالضرب".
واتهمت الزوجة زوجها بالتسبب لها بإصابات خطيرة وفقا للتقارير الطبية، وطالبت بحبسه أمام محكمة الجنح، كما طالبت بتعويض مالي 500 ألف جنيه عما لحق بها من أضرار على يديه بسبب عنفه وتعسفه ورفضه تمكينها من الحضانة .
وأضافت:" زوجي اعتاد طوال 5 سنوات مدة زواجنا - تعنيفي والإساءة لى-، واعلن رغبته في أن يستولي على ميراثي من عائلتي، لدرجة دفعته للتعدي على بالضرب بسبب رغبته في اكتناز المزيد من الأموال رغم أنه منذ إنجابي أول طفل لنا ويمتنع عن الإنفاق علينا ويدخر أمواله ويستولي على راتبي ".
وتابعت :" ربنا ينتقم منه حرمني من أطفالى، ورفض عقد الصلح، وأمتنع عن رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأخذ يساومني على رؤية الأطفال، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق وحضانة أطفالي".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.