زوج يلاحق زوجته بطلب للتمكين المشترك من منزل الزوجية بعد طردها له بالقوة

منذ 5 أشهر 74

قدم زوج طلب أمام محكمة الأسرة بالجيزة لتمكينه المشترك من منزل الزوجية برفقة زوجته وطفليه، واتهمها بالاستيلاء عليه بالقوة ورفضها تمكينه من الدخول، وتهديده بخارجين عن القانون، والاستيلاء على متعلقاته ومبلغ مالي، ليؤكد: "خسرت كل ما أملكه بسبب عنف زوجتي، وملاحقتها لي بدعاوي نفقات غير مستحقة تجاوزت قيمتها 290 ألف جنيه خلال 6 أشهر منذ أن نشب الخلاف بيننا".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "رفضت زوجتي كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وداومت على الإساءة لى، ونست عشرتنا التي استمرت 12 عام، وحرمتني من رؤية أطفالي، لأذوق العذاب وأنا أحاول أن أحصل على حقوقي ومتعلقاتي بعد أن طردتني من منزل الزوجية وذهبت لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر".

وأضاف: "قامت بالتعدي على بالضرب ومحاولة الانتقام مني، واستولت علي شقتي برفقة عائلتها، وأصبت بجروح علي يديها استلزمت شهر علاج، مما دفعني لتحرير محضر لإثبات ما ارتكبته ضدي من عنف، وردت على دعوى الطلاق للضرر المقامة منها بدعوى نشوز لإثبات أنها المخطئة في حقي، وإثبات إصرارها على إلحاق أضرار مادية كبيرة بي وتحايلها لسرقة أموالي والسطو على منزل الزوجية ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.