لاحق زوج زوجته، بطلب إلزام بيت الطاعة، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بهجره ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وذلك بعد زواج بناتها، ليؤكد: "زوجتي تخلت عني وتركتني وذهبت لتعيش في منزل ابنتي الصغرى وزوجها، وانقطعت عن التواصل معي وطالبت بالطلاق بدعوى قضائية".
وقال الزوج: "لم أتخيل أن زوجتي بعد عشرة السنوات الطويلة التي قضينها سويا ستتخلى عني، وتستولى على أموالي، وتتفنن لإحداث المشاكل والانتقام مني، وذلك عقابا لي على الاعتراض على بيع منزلنا وشراء منزل بالقرب من بناتها".
وتابع: "قامت بالتعدي على ضربا للمرة الأولى أمام بناتي بعد 32 عام، وشهرت بي، ودمرت حالتي النفسية، مما دفعني لطلبها في منزل الطاعة، وإثبات نشوزها، وإلزامها بالعودة لبيت الطاعة بعد هجرها لي، وملاحقتها لي بدعوى طلاق للضرر - رغم أن الإساءة من جانبها- لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها، وأصبحت ملاحق بالقضايا، مما دفعني باتهامها بالتشهير بسمعتي، وتزويرها مستندات لإلحاق الأذي والضرر بي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.