أقام زوج دعوى سب وقذف ودعوى نشوز، وجنحة ضرب، أمام محكمة الجنح والأسرة بأكتوبر، ضد زوجته ووالدتها، واتهمهم بالتشهير به وفضحه والتعدي عليه بالضرب والتسبب له بعاهة مستديمة، ليؤكد:" نشبت مشاجرة بين والدة زوجتي ووالدتي لتقوم زوجتي بصفعي أمامهم وإحداث بي إصابات استلزمت علاج دام لشهور".
وتابع الزوج بدعواه امام محكمة الأسرة:" منذ أول يوم زواج والخلافات بدأت تنشب بيني وزوجتي بسبب والدتها، لأعيش في جحيم، وذلك بعد أن قررت حماتي التدخل في حياتنا وأن تسيطر على المنزل، وعندما أعترضت والدتي تعدوا علينا بالضرب".
وأشار الزوج: "رفضت زوجتي كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، مما جعلني أقرر تطليقها ولكنها أبتزتني بحقوقها الشرعية من قائمة منقولات ومصوغات ذهبية، وعندما حررت بلاغ ضدهم لإثبات الضرر المادي والمعنوي والإساءة الواقعة علي لم يتركوني في حالي وحاولوا تحريض بلطجية للتخلص مني لولا إنقاذي من المارة والقبض على الخارجين عن القانون والاعتراف أمام جهات التحقيق بالمحرض الأساسي على فعلتهم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.