طالب زوج إثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد عامين من الزواج، واتهمها بهجرها له بعد وضعها يديها علي مسكن الزوجية بعد إجبارها له بتسجيله باسمها، ليؤكد:" زوجتي بعد الزواج اقنعتني بتسجيل الشقة باسمها بسبب تكرار سفري خارج مصر للعمل، وإرسالي لها المال لسداد الأقساط، ولكني لم أتوقع أبدا أن تغدر بي وتنتهي قصة الحب التي تجمعنا بتلك الطريقة".
وأشار الزوج:"استولت على كل ما في المنزل من متعلقات ومنقولات مستندات خاصة بعملي ثم ابتزتني ولاحقتني بدعوي تبديد، ورفضت دخولي إلي شقتي، وحرمتني من رؤية طفلي بعد ولادتها له، ورفضت وساطة الأهل والأصدقاء، وأصرت علي الطلاق دون أي أسباب حقيقة".
وتابع الزوج:" أصبحت ملاحق لسداد نفقات تتجاوز 100ألف جنيه لها، وعندما رفض السداد بسبب تعنتها ورفضها رؤيتي لطفلي توعدتني بالحبس وشهرت بي علي مواقع التواصل الاجتماعي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.