أقام زوج دعوي حبس، ضد زوجته، بمحكمة جنح أكتوبر، وادعي قيامها بالغش والتدليس للحصول على نفقات بـ 215 ألف جنيه، ليؤكد:" زوجتي تحايلت على عائلتي وسحبت منهم مبالغ مالية، واستغلت سفري للخارج، وادعت مرضها وخضوعها لعملية جراحية، لاكتشف بعدها أنها منحت تلك الأموال لأخيها - رغم طلبي منها مقاطعته بسبب سوء سلوكه-".
وقال الزوج:" عندما اكتشفت الواقعة ذهبت لوالدها وطالبته برد تلك المبالغ إلي عائلتي بسبب الحرج الذي تسببوا لي به، فقام شقيقها بملاحقتي وحاول طعني بسلاح أبيض، ومنذ تلك اللحظة لم أري أبنائي، وأصبحت ملاحق بعشرات الدعاوي من حبس ونفقات واستخدامها أطفالي لابتزازي بحضانتهم ".
وتابع الزوج الذي طالب إسقاط حضانة زوجته بدعوي منفصلة بسبب عدم امانتها علي رعايتهم وخشيته عليهم من عنف - شقيق زوجته-:" رأيت العذاب بسبب حرماني من حضانة الأطفال، وسلكت كافة الطرق الودية لحل المشاكل بيننا ولكنها رفضت وتعنتت، وذهبت وأقدمت زوجتي علي التزوير واللجوء إلى الشهود الزور لإثبات قيامي بالتعدي عليها، وجعلتني أعيش مأساة بعد تهديدها لي بأولادي، ومساومتي علي التنازل عن الدعوي المقامة ضدها وسداد مليون جنيه مقابل حضانة الطفلين، مما دفعني لطلب إثبات نشوزها وإسقاط حضانتها بمحكمة الأسرة".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.