أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة التعويضات بأكتوبر، اتهمها برفضها تنفيذ حكم الطاعة وهجرها مسكن الزوجية وحرمانه من طفلتيه طوال 14 شهر رغم سداده نفقات تتعدي 20 ألف جنيه، ليطالبها بسداد مبلغ 400 ألف جنيه علي سبيل التعويض بسبب تعسفها.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ وجعلتني أعيش في جحيم طوال 3 سنوات زواج، وعندما قررت الانفصال عني قامت بالاستيلاء على المنقولات التي تكفلت بشرائها رغم حصولها على مهر يقدر بـ 350 ألف جنيه، بخلاف حرمانها لي من رعاية الطفلتين".
وأكمل:"زوجتي طالبت بتطليقي للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، لأقدم مستندات تثبت صحة موقفي وأنني لم أتاخر في تلبية طلبات زوجتي من قائمة منقولات قمت بشرائها كاملة، وسيارة لها وفقا لشروطها، إلا أنهت قامت باستغلالي واستولت على أموالى".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.