أقام زوج دعوي نفي نسب، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتحايل لتسجيل طفل ليس من صلبه -وفقا للمستندات التي تقدم بها-، وادعي اكتشافه معاناته من مشكلة طبية وفقا لما أجمع عليه الأطباء تمنعه من الإنجاب، ليؤكد: "عشت عامين برفقة زوجتي صدمت في تصرفاتها الجنونية، واصرارها على هجر المنزل بشكل دائم بحجة مكوثها برفقة والدتها، لاكتشف بعدها خداعها لي وسفرها وقضائها أيام بمنزل صديقاتها التي سبق أن اختلفنا حول علاقتهم سويا".
وأضاف الزوج فى دعواه بمحكمة الأسرة: "طلبت منها تحليل البصمة الوراثية ولكنها رفضت، وقابلت ذلك بتعدي عائلتها على بالضرب، وإجباري على توقيع شيكات بدون رصيد، والتشهير بسمعتي بالسب والقذف وفقا للبلاغات التي تقدمت بها، وادعت تخلفي عن سداد نفقاتها رغم حصولها على 210 آلاف جنيه اشتملت علي مصروفات العلاج والولادة".
وتابع الزوج: "بدأت المشاكل بيننا بسبب إصرارها على رفض القيام باجراءات طبية تثبت نسب الطفل لي، لتتركني للشك يملئ قلبي بعد علمي بمعاناتي الطبية، ورفضها تدخل الوسطاء وحلهم الخلافات الخاصة بالطفل، ورغبتها بابتزازي وسرقة حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتدمر حياتي بسبب عنفها وتدخل عائلتها في حياتنا".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، حددت أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.