زوج يطالب بتمكينه من رؤية طفلتيه ويشكو حرمانه منهما طوال 3 سنوات

منذ 1 سنة 133

أقام زوج، دعوي إسقاط حضانة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بحرمانه من رؤية طفلتيه طوال 3 سنوات، منذ هجرها له ورفضها كل الحلول الودية لإنهاء الخلافات، وكذلك رفضها الطلاق منه وذلك طمعا في مبالغ النفقة التي تتقاضها نيابة عن الطفلتين والتي وصلت لـ 40 ألف جنيه شهريا، ليؤكد: "زوجتي هجرتني، ورفضت الصلح رغم حصولها على كل حقوقها، وحرمتني من بناتي، لأعيش في جحيم بسبب تعنتها".

وأشار الأب للطفلتين بدعواه أمام محكمة الأسرة: "بعد خلافات زوجية بسبب عنف زوجتي وسلاطة لسانها، قررت هجر المنزل بعد شكوتي لأقاربها، وقررت تدمير حياتنا ورفضت عقد الصلح، وأصرت على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، بخلاف تهديها لى بعد حصولى على أحكام قضائية لرؤية الطفلتين، وتعنتها وحرمانها لى من حقى الطبيعي في ممارسة دوري كأب".

وتابع: "سنوات في المحاكم لمحاولة الحصول على حقوقي، لأعيش في عذاب بسبب ابتزازها لى، لأري العذاب بسبب مساومتها لى على الطفلتين، وطمعها وابتزازها لى، وملاحقتي بعشرات الدعاوي من النفقات الوهمية رغم ما تتقاضاه شهريا من مبالغ مالية تتعدي الـ 40 ألف جنيه".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".