قدم زوج طلب بمحكمة الأسرة بالجيزة، لإلزام زوجته برد مقدم الصداق البالغ 480 ألف جنيه، وذلك بعد افتعالها الخلافات وهجرها مسكن الزوجية ورفضها العودة له رغم صدور حكم طاعة لصالحه، ليؤكد الزوج:" زوجتي هجرتني ودمرت حياتي، وتركتني ملاحق بالدعاوي وطالبت بحبسي رغم ما تحصلت عليه من أموالي طوال عامين زواج".
وتابع الزوج، أمام محكمة الأسرة، ومحكمة التعويضات بعد مطالبته لزوجته بتعويض مدني 109 ألف جنيه عما لحق به من أضرار بعد رفضها تنفيذ حكم رؤية طفله:" زوجتي شهرت بي ودمرت حياتي بسبب سلاطه لسانها، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، رغم أنني طوال مدة زواجنا كنت ألبي طلباتها وأمنحها ما تريده من مال لتنفقه علي عائلتها".
وأشار الزوج:"عندما حدثت لى أزمة ومرض هجرتني رفضت الوقوف بجواري، وتنصلت من مساعدتي، ما وطلبت الطلاق خلعا ورفضت رد حقوقي، وأقامت ضدي 9 دعاوى نفقة و4 دعاوى حبس".
وتابع الزوج: "طلبت الطلاق وأعلنت بغضها العيش برفقتي، واستمرت بالغياب عن المنزل، وحرمتني من طفلي، وبدأت في ملاحقتي بأجر مسكن، ودعوي نفقات ليصل إجمالي النفقات المراد تحصيلها لـ 60 ألف جنيه شهرياً".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.